Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 284

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. (٢٢٢٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم.

فصل

(٢٢٢٧) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " رواه أحمد ومسلم.

* صحيح.

أخرجه أحمد (٢/٢٦٦ , ٤١٤ , ٥٢٧) ومسلم (٦/١٨١) وأبو داود (٥١٧٢) والبيهقى (٨/٣٣٨) من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به , إلا أن أبا داود قال: " ففقئوا عينه , فقد هدرت عينه ".

وهو رواية لأحمد.

وأخرجه البخارى (٤/٣٢٠ , ٣٢٤) ومسلم أيضا والنسائى (٢/٢٥٣) والبيهقى وأحمد (٢/٢٤٣) من طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ: " لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة , ففقأت عينه ما كان عليك من جناح ".

وأخرجه النسائى وابن الجارود (٧٩٠) والبيهقى من طريق معاذ بن هشام قال: حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة بلفظ أبى داود إلا أنه قال: " فلا دية له ولا قصاص " وإسناده صحيح على شرط مسلم.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 284 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.