Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 296

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. (٢٢٣٥) - (روى نمران بن جارية (١) عن أبيه: " أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبى ﷺ فأمر له النبى ﷺ بالدية. فقال: إنى أريد القصاص. قال: خذ الدية بارك الله لك فيها , ولم يقض له بالقصاص ".

والأخرى: الضعف , دهثم , قال الذهبى: " قال أحمد: متروك.

وقال أبو داود: ليس بشىء.

وقال النسائى: ليس بثقة..

وأما ابن حبان فذكره فى " الثقات " فأساء , وقد ذكره أيضا فى " الضعفاء " فأجاد ".

وقال الحافظ فى " التقريب ": " متروك ".

وبه أعله البوصيرى فى " الزوائد " (ق ١٦٣/١) , وفاتته العلة الأولى.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 296 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.