Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 324

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل فى دية الشجة والجائفة
  3. (٢٢٨٣) - (قال مكحول: " قضى رسول الله ﷺ فى الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها " قاله فى الكافى (٢/٣٥٠) .

فصل فى دية الشجة والجائفة

(٢٢٨٣) - (قال مكحول: " قضى رسول الله ﷺ فى الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها " قاله فى الكافى (٢/٣٥٠) .

* ضعيف.

أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٣/٢) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: " أن رسول الله ﷺ قضى فى الموضحة فصاعدا , فجعل فى الموضحة خمسا من الإبل ".

قلت: وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق , وهو مدلس.

ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبى سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز: " أن رسول الله ﷺ قضى فى الموضحة بخمس من الإبل , ولم يقض فيما سوى ذلك ".

وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة بن مساور وثقه ابن معين وابن حبان.

ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس فى حديث مكحول: " ولم يقض فيما دونها ".

وإنما هذه الزيادة فى حديث عمر بن عبد العزيز.

وقد أورده الرافعى من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 324 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.