Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 330

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. (٢٢٩٨) - (روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثى الدية " أخرجه سعيد فى سننه.

* صحيح.

أخرجه أحمد (٢/٢١٧) وأبو داود (٤٥٦٤) من طريقين عن عمرو بن شعيب به.

قلت: وهذا إسناد حسن.

ويشهد له ما قبله.

(٢٢٩٨) - (روى سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر بثلثى الدية " أخرجه سعيد فى سننه.

* ضعيف.

ولم أقف على إسناده إلى سعيد , إلا أنه منقطع بينه وبين أبى بكر , فإنه لم يدركه.

وقد أخرجه البيهقى (٨/٨٥) من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن رجلا رمى رجلا , فأصابته جائفة , فخرجت من الجانب الآخر قضى ... " الخ.

ورجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبى شيبة (١١/١٤/١) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: " أن قوما يرمون , فرمى رجل منهم بسهم خطأ , فأصاب بطن رجل , فأنفذه إلى ظهره , فدووى فبرأ , فرفع إلى أبى بكر , فقضى فيه بجائفتين ".

ورجاله ثقات أيضا غير أن حجاجا وهو ابن أرطاة مدلس , لكن صرح بالتحديث فى رواية ابن أبى شيبة عنه: حدثنى عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " أن أبا بكر رضى الله عنه قضى فى الجائفة نفذت بثلثى الدية ".

وأخرجه ابن أبى عاصم فى " الديات " (٣٧) من طريق زيد بن يحيى ,

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 330 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.