باب العاقلة
(٢٣٠١) - (حديث أبى هريرة: " قضى رسول الله ﷺ فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها فى بنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها " وفى رواية: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى النبى ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها " متفق عليه.
* صحيح.
ومضى تخريجه برقم (٢٢٠٥) .
(٢٣٠٢) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا , ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها " رواه الخمسة إلا الترمذى.
* حسن.
أخرجه أبو داود (٤٥٦٤) والنسائى (٢/٢٤٧ ـ ٢٤٨) وابن ماجه (٢٦٤٧) والبيهقى (٨/٥٨ و١٠٧) وأحمد (٢/٢٢٤) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به.
قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفى محمد بن راشد وهو المكحولى وسليمان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن.
(٢٣٠٣) - (حديث: " لا يجنى عليك ولا تجنى عليه ".