Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 337

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العاقلة
  3. (٢٣٠٨) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس.

قلت: ثم ساقه هو وابن أبى شيبة (١١/٢٥/٢) بإسناد صحيح عن الشعبى به.

وهو الصواب فإن أبا مالك النخعى الذى فى الطريق الأولى متروك متهم.

(٢٣٠٦) - (قال الزهرى: " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا " رواه مالك فى " الموطأ ".

هو فى " الموطأ " (٢/٨٦٥) عن ابن شهاب به.

وهو معضل , بل مقطوع , فإن قول التابعى: " من السنة كذا " ليس فى حكم المرفوع كما هو مقرر فى علم المصطلح.

وعن طريق مالك أخرجه ابن أبى شيبة (١١/٢٦/١) .

(٢٣٠٧) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه قضى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة ".

* لم أقف عليه [١] .

(٢٣٠٨) - (روى عن عمر وعلى: " أنهما قضيا بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين " وروى نحوه عن ابن عباس.

* ضعيف.

أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبى قال: " جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدية فى ثلاث سنين , وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين , وثلث الدية فى سنة ".

أخرجه البيهقى (٨/١٠٩ ـ ١١٠) وابن أبى شيبة (١١/٢٦/١) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف , من أجل الأشعث فإنه مضعف.

ثم هو منقطع بين الشعبى وعمر , كما تقدم قبل حديثين.

وأما أثر على , فيرويه يزيد بن أبى حبيب: " أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قضى بالعقل فى قتل الخطأ فى ثلاث سنين ".

قلت: أخرجه البيهقى أيضا.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 337 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.