أربعين , فقال: أمسك ثم قال: جلد النبى ﷺ ... " الحديث.
والسياق لمسلم.
(٢٣٨١) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه " متفق عليه.
* صحيح.
أحرجه البخارى (٤/٢٩٣) ومسلم (٥/١٢٦) وكذا البيهقى (٨/٣٢١) وأحمد (١/١٢٥ و١٣٠) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.
وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه.
أخرجه الطحاوى (٢/٨٨) وابن ماجه (٢٥٦٩) .
وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: " من شرب الخمر فجلدناه فمات , وديناه , لأنه شىء صنعناه "
قلت: وإسناده صحيح.
(٢٣٨٢) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
* صحيح.
وقد مضى.
(٢٣٨٣) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه ".
* ضعيف.
وتقدم (٢٣١٤) بيان علته هناك , وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له [١]
(٢٣٨٤) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ".
* صحيح.