Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة
  3. (٢٥٣) - (فى المتفق عليه: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح "

لم يدرك الركعة , ففيه رد على ما نقله المؤلف عن الشافعى أن الإدراك يحصل بإدراك جزء من الصلاة , يعنى ولو تكبيرة الاحرام!

(تنبيه) زاد مسلم فى آخر الحديث: " والسجدة إنما هى الركعة ".

قلت: وهى مدرجة فى الحديث ليست من كلامه ﷺ قال الحافظ فى " التلخيص " (ص ٦٥) : " قال المحب الطبرى فى " الأحكام ": " يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة ".

قلت: وهو الذى ألقى فى نفسى وتبين لى بعد أن تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم , والله أعلم.

(٢٥٣) - (فى المتفق عليه: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح " (ص ٧٢) .

* صحيح.

أخرجه مالك فى " الموطأ " (١/٦/٥) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبى هريرة مرفوعا به , وزيادة: " ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ".

وهكذا أخرجه البخارى (١/١٥٤) ومسلم (٢/١٠٢) وأبو عوانة (١/٣٥٨) والنسائى (١/٩٠) والترمذى (١/٣٥٣) والدارمى (١/٢٧٧) والطحاوى (١/٩٠) والبيهقى (١/٣٦٧) وأحمد (٢/٤٦٢) كلهم عن مالك به.

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وقد تابع مالكا عن زيد بن أسلم عبد العزيز بن محمد الدراوردى فقال: أخبرنى زيد بن أسلم به.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 1، ص 273 (SanadKitab #22592, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.