Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 114

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال البغاة
  3. (٢٤٦٣) - (عن أبى أمامة قال: " شهدت صفين , فكانوا لا يجزون على جريح , ولا يطلبون موليا , ولا يسلبون قتيلا ".

ولا يقتل مول , ومن ألقى السلاح فهو آمن , فشق ذلك علينا ".

ذكره شاهدا لحديث أبى أمامة الآتى بعد حديث , وصححه ووافقه الذهبى!!.

قلت: وشريك سىء الحفظ , ويزيد بن ضبيعة كذا فى " المستدرك " وفى " تلخيصه " ... ابن ربيعة " ولم أعرفه.

(٢٤٦٢) - (روى ابن مسعود أن النبى ﷺ قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم , فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم , ولا يقتل أسيرهم , ولا يقسم فيئهم ".

* ضعيف.

أخرجه الحاكم (٢/١١٥) والبيهقى (٨/١٨٢) من طريق كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لعبد الله بن مسعود: فذكره.

سكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: كوثر متروك ".

وأما البيهقى فقال: " تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف ".

(٢٤٦٣) - (عن أبى أمامة قال: " شهدت صفين , فكانوا لا يجزون على جريح , ولا يطلبون موليا , ولا يسلبون قتيلا ".

* صحيح.

أخرجه الحاكم (٢/١٥٥) وعنه البيهقى (٨/١٨٢) من طريق الحارث بن أبى أسامة أن كثير بن هشام حدثهم حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران عن أبى أمامة.

وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى.

وهو كما قالا.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 114 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.