(٢٤٨٩) - (حديث: " أنه ﷺ أمر بقتل الفأرة فى الحرم ".
* صحيح.
وتقدم برقم (١٠٣٦) .
(٢٤٩٠) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (١) .
أخرجه أحمد (١/٣٣٢ و٣٤٧) عنه وأبو داود (٥٢٦٧) وابن ماجه (٣٢٢٤) وكذا الدارمى (٢/٨٨ ـ ٨٩) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (١/٣٧٠ ـ ٣٧١) وابن حبان (١٠٧٨) وعبد بن حميد فى " المنتخب من المسند " (ق ٧٣/١) والبيهقى (٩/٣١٧) من طرق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقال ابن دقيق العيد فى " الإلمام " (٣٠٨/٧٨٢) : " أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح ".
ولفظ البيهقى عن طريق ابن جريج عن ابن أبى لبيد عن الزهرى: " أربعة من الدواب لا يقتلن ... " فذكرهن.
وإسناده صحيح.
وله طريق أخرى , أخرجه ابن عدى (ق ٧٤/٢) عن حماد بن عبيد الكوفى حدثنا جابر عن عكرمة عنه به دون ذكر: " النملة والهدهد ".
وقال: " لا أعلم لحماد بن عبيد غير هذا الحديث , وقال البخارى: لم يصح ".
وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدى , يرويه على بن بحر القطان , أنبأ عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدى قال: قال سمعت أبى يذكر عن جدى عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن قتل الخمسة فذكرها وزاد: