Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 170

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. (٢٥٣٧) - (عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: " ذبيحة المسلم حلال , وإن لم يسم إذا لم يتعمد " أخرجه سعيد.

" متروك , ورماه الساجى , وغيره بالوضع ".

وقال البيهقى عقب الحديث: " مروان بن سالم الجزرى ضعيف , ضعفه أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما , وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد ".

ثم روى عن طريق أبى داود فى " المراسيل " عن عبد الله بن شداد عن ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله ﷺ: " ذبيحة المسلم حلال , ذكر اسم الله أو لم يذكر , إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله ".

قلت: وهذا مرسل ضعيف أيضا , الصلت هذا تابعى روى عنه ثور بن يزيد وحده كما قال الذهبى فهو مجهول.

وقال الحافظ فى " التقريب ": " لين الحديث " وأخرجه البيهقى من طريق معقل بن عبيد الله عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ﷺ قال: " المسلم يكفيه اسمه , فإن نسى أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله ".

وقال: " كذا رواه مرفوعا , ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسى التسمية , قال: " المسلم فيه اسم الله , وإن لم يذكر التسمية ".

ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به.

زاد فى أحدهما: " يعنى بـ (عين) عكرمة ".

وسنده صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (٩/٥٣٧) وأما المرفوع فقال

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 170 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.