كتاب الصيد والذبائح
(٢٥٤٦) - (قوله ﷺ: " فإن أخذ الكلب ذكاة " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٤) ومسلم (٦/٥٧) وكذا النسائى (٢/١٩٣) والدارمى (٢/٨٩) وابن الجارود (٩١٤) (والبيهقى (٩/٢٣٥ ـ ٢٣٦) وأحمد (٤/٢٥٦) من طريق زكريا عن عامر عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: " سألت النبى ﷺ عن صيد المعراض؟ قال: ما أصاب بحده فكله , وما أصاب بعرضه فهو وقيذ , وسألته عن صيد الكلب , فقال: ما أمسك عليك فكل , فإن أخذ الكلب ذكاة , وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره , فخشيت أن يكون أخذه معه , وقد قتله فلا تأكل , فإنما ذكرت اسم الله على كلبك , ولم تذكره على غيره ".
وروى منه الترمذى " (١/٢٧٨) إلى قوله " وقيذ " ثم قال: " حديث حسن صحيح ".
(٢٥٤٧) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ".
* صحيح.
وقد مضى برقم (٢٥٢٩) .