* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٦) ومسلم (٦/٥٦) وكذا أبو داود (٢٨٤٨) وابن ماجه (٣٢٠٨) وابن الجارود (٩١٥) والبيهقى (٩/٢٣٦ ـ ٢٣٧) وأحمد (٤/٢٥٨) من طريق بيان عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال: " سألت رسول الله ﷺ: قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب , فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة , وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك , وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب , فإن أكل فلا تأكل , فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه , وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ".
وتابعه عبد الله بن أبى السفر عن الشعبى به.
أخرجه البخارى (٤/٤ ـ ٥ و٧) ومسلم (٦/٥٧) والنسائى (٢/١٩٧) والبيهقى (٩/٢٣٦) والطيالسى (١٠٣٠) وأحمد (٤/٢٥٨ و٣٨٠) .
وتابعه مجالد عن الشعبى.
أخرجه الترمذى (١/٢٣٨) وأحمد (٤/٢٥٧ و٣٧٧ و٣٧٩) .
(٢٥٥٢) - (قال ابن عباس: " إذا أكل الكلب فلا تأكل فإن أكل الصقر فكل " رواه الخلال.
وقال أيضا " لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر ".
علقه البيهقى (٩/٢٣٨) باللفظ الثانى فقال:
" ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به ".
وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه [١] .
(٢٥٥٣) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ".
* صحيح.
وقد مر (٢٥٢٩) .