فصل
(٢٥٧٣) - (حديث: " أنه ﵇ قال: لن أعود إلى شرب العسل " متفق عليه.
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٣٥٨ و٤٦٢ و٤/٢٧٣ ـ ٢٧٤) ومسلم (٤/١٨٤ ـ ١٨٥) وكذا أبو داود (٣٧١٤) والنسائى (٢/٩٨ و١٦٠) وأحمد (٦/٢٢١) من حديث عبيد بن عمير أنه سمع عائشة تخبر: " أن النبى ﷺ كان (يمكن) [١] عند زينب بنت جحش , فيشرب عندها عسلا , قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبى ﷺ فلتقل إنى أجد منك ريح مغافير , أكلت مغافير , فدخل على إحداهما , فقالت ذلك له فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش , ولن أعود , فنزل (لم تحرم ما أحل الله لك) إلى قوله (إن تتوبا) لعائشة وحفصة (وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا) لقوله: بل شربت عسلا ".
(٢٥٧٤) - (عن ابن عباس وابن عمر:" أن النبى ﷺ جعل تحريم الحلال يمينا ".
* ضعيف مرفوعا
ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر , وإنما من حديث عائشة أخرجه البيهقى (١٠/٣٥٢) عن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن عامر عن مسروق عنها رضى الله عنها قالت: " آلى رسول الله ﷺ عن نسائه وحرم , فجعل (الحرام حلالا) [٢] , وجعل فى اليمين كفارة ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف