٢٥٩٤) - (قال البخارى فى صحيحه: " وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ـ يعنى: ثم ماتت ـ فقال: صلى عنها ".
علقه البخارى (٤/٢٧٥) هكذا كما ذكره المصنف بصيغة الجزم , ولم يخرجه الحافظ فى " الفتح ".
(٢٥٩٥) - (روى سعيد: " أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات ". [١]
(٢٥٩٦) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ".
* صحيح.
وقد مضى (٩٦٧) .
(٢٥٩٧) - (حديث جابر: " فيمن نذر الصلاة فى المسجد الأقصى , يجزئه فى المسجد الحرام " رواه أحمد وأبو داود.
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٣٣٠٥) وكذا الدارمى (٢/١٨٤ ـ ١٨٥) وابن الجارود (٩٤٥) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق ١١٧/٢ و١٢٢/١) عن طريق حماد بن سلمة أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله: " أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إنى نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلى فى بيت المقدس ركعتين , قال: صلى هاهنا , ثم أعاد عليه , فقال: صلى هاهنا , ثم أعاد عليه , فقال: شأنك إذن ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم , وصححه أيضا ابن دقيق العيد فى " الاقتراح " كما فى " التلخيص " وعزاه للحاكم أيضا ولم أره فى مستدركه , وكذلك لم أره عند أحمد وقد عزاه إليه المصنف [٢] .
وأخرجه البيهقى (١٠/٨٢) عن طريق قريش بن أنس وبكار بن الحصيب كلاهما عن حبيب بن الشهيد به.