Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 252

  1. كتاب القضاء
  2. فصل في آداب القاضي
  3. (٢٦٢٦) - (حديث أبى بكر مرفوعا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه.

" رواه الطبرانى فى " الأوسط " وفيه الهيثم بن غصن , ولم أجد من ذكره , وبقية رجاله ثقات ".

قلت: وأنا أظن أنه وهم من بعض الرواة عند الطبرانى وغالب الظن أنه من شيخه على بن سعيد الرازى فقد قال الدارقطنى فيه: " ليس بذلك , تفرد بأشياء ". والله أعلم.

(٢٦٢٦) - (حديث أبى بكر مرفوعا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٣٩٠) ومسلم (٥/١٣٣) وكذا أبو داود (٣٥٨٨) والنسائى (٢/٣٠٨) والترمذى (١/٢٥٠) وابن ماجه (٢٣١٦) وابن الجارود (٩٩٧) والبيهقى (١٠/١٠٥) والطيالسى (٨٦٠) وأحمد (٥/٣٦ ـ ٣٨ , ٤٦ , ٥٢) وأبو نعيم فى " القضاء " (ق ١٥٥/٢ ـ ١٥٦/٢) من طرق عن عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: " كتب أبو بكرة إلى ابنه ـ وكان بسجستان ـ بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان , فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول.... " فذكره.

والسياق للبخارى , ولفظ مسلم: " لا يحكم أحد بين ... ".

وقال الترمذى ولفظه: " لا يحكم الحاكم بين ... ": " حديث حسن صحيح ".

ولفظ ابن ماجه وهو رواية لأحمد وأبى نعيم: " لا يقضى القاضى بين ... ".

وتابعه جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن أبى بكرة - وكان عاملا على سجستان ـ قال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 252 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.