Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 283

  1. كتاب القضاء
  2. كتاب الشهادات
  3. (٢٦٦٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (٢/٤٨٧) .

باب شروط من تقبل شهادته

(٢٦٦٨) - (حديث جابر: " أنه ﷺ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " رواه ابن ماجه من رواية مجالد , وهو ضعيف (١/٤٨٦) .

* ضعيف.

أخرجه ابن ماجه (٢٣٧٤) وكذا البيهقى (١٠/١٦٥) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.

وقال البيهقى: " هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد , وهو مما أخطأ فيه , وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع ".

ثم أخرجه من طريق الدارقطنى , وهذا فى " سننه " (٥٢٩) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها , ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى , ولا النصرانى على اليهودى , إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ".

(٢٦٦٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (٢/٤٨٧) .

* حسن.

أخرجه أحمد (٢/٢٠٤ , ٢٢٥ ـ ٢٢٦) وأبو داود (٣٦٠٠ , ٣٦٠١) وكذا الدارقطنى (٥٢٨) والبيهقى (١٠/٢٠٠) وابن عساكر فى

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 283 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.