باب شروط من تقبل شهادته
(٢٦٦٨) - (حديث جابر: " أنه ﷺ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " رواه ابن ماجه من رواية مجالد , وهو ضعيف (١/٤٨٦) .
* ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (٢٣٧٤) وكذا البيهقى (١٠/١٦٥) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.
وقال البيهقى: " هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد , وهو مما أخطأ فيه , وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع ".
ثم أخرجه من طريق الدارقطنى , وهذا فى " سننه " (٥٢٩) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: " كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها , ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى , ولا النصرانى على اليهودى , إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها ".
(٢٦٦٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (٢/٤٨٧) .
* حسن.
أخرجه أحمد (٢/٢٠٤ , ٢٢٥ ـ ٢٢٦) وأبو داود (٣٦٠٠ , ٣٦٠١) وكذا الدارقطنى (٥٢٨) والبيهقى (١٠/٢٠٠) وابن عساكر فى