Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 289

  1. كتاب القضاء
  2. فصل
  3. (٢٧٦٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية " (٢/٤٩٠) .

قلت: بل هو ضعيف جدا , فإن سعدا وشيخه كلاهما متروكان رافضيان , والأول رماه ابن حبان بالوضع.

وله طريق ثالث: أخرجه السخاوى من طريق أبى إسحاق يعنى السبيعى قال: فذكره.

وقال: " وسنده حسن , إلا أن أبا إسحاق قيل: إنه لم يسمع من على , مع أنه رآه ".

قلت: وهب أنه سمع منه , فلا يثبت الاتصال بذلك حتى يصرح بالسماع منه لأنه معروف بالتدليس , ثم هو إلى ذلك كان اختلط.

وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن على , لأن خير أسانيده هذا والأول , وكلاهما منقطع , ومن المحتمل أن يعود إلى تابعى كبير , وهو مجهول.

بل من المحتمل أن يعود الأول إلى الآخر , فيصير طريقا واحدا , وذلك لأن ميسرة من شيوخه أبو إسحاق السبيعى كما سبقت الإشارة إلى ذلك. والله أعلم.

(٢٦٧٣) - (روى أبو مسعود البدرى مرفوعا: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " رواه البخارى (٢/٤٨٩) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (٢/٣٧٩ , ٤/١٤٠) وكذا أبو داود (٤٧٩٧) وابن ماجه (٤١٨٣) وأحمد (٤/١٢١ , ١٢٢ , ٥/٢٧٣) عن منصور عن ربعى بن حراش حدثنا أبو مسعود به.

فصل

(٢٧٦٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية " (٢/٤٩٠) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 289 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.