Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 306

  1. كتاب القضاء
  2. باب أقسام المشهود به
  3. (٢٦٨٤) - (عن حذيفة: " أن النبى ﷺ , أجاز شهادة القابلة وحدها " ذكره الفقهاء فى كتبهم (٢/٤٩٦) .

بن محمد بن أبى عبيدة الدراوردى عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: " وجدنا ... ".

وتابعه عمارة بن غزية عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة: " أنه وجد كتابا فى كتب آبائه: هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة ابن شعبة قالا: " بينا نحن عند رسول الله ﷺ دخل رجلان يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه , فجعل رسول الله ﷺ يمين صاحب الحق مع شاهده , فاقتطع بذلك حقه ".

أخرجه البيهقى (١٠/١٧١) من طريق ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عمارة.

قلت: ورجاله ثقات لكنه منقطع.

(٢٦٨٤) - (عن حذيفة: " أن النبى ﷺ , أجاز شهادة القابلة وحدها " ذكره الفقهاء فى كتبهم (٢/٤٩٦) .

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى (٥٢٤) والبيهقى (١٠/١٥١) عن طريق محمد بن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة به دون قوله: " وحدها ".

وقالا: " محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول ".

ثم أخرجه الدارقطنى وعنه البيهقى من طريق الواسطى عن أبى عبد الرحمن المدائنى عن الأعمش.

فذكره بنحوه.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 8، ص 306 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.