Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 23

  1. كتاب الصلاة
  2. [الأحاديث من ٢٩٦ - ٣٦٩]
  3. (٣١٩) - (حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد:

الثالث: أنها تحمل على الإقعاء فى المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون , كالتشهد الأول والثانى , وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا لأنه خلاف سنة الأفتراش فى الأول , والتورك فى الثانى على ما فصله حديث أبى حميد المتقدم والله أعلم.

(٣١٧) - (قال ابن عمر: " من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى , واستقباله بأصابعها القبلة " (ص ٨٥) .

* صحيح.

رواه النسائى (١/١٧٣) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: فذكره وزاد: " والجلوس على اليسرى ".

قلت: وإسناده صحيح.

وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١١١/٢) والنسائى أيضا والدارقطنى (١٣٣) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به دون الاستقبال.

وكذلك رواه مالك (١/٨٩/٥١) وعنه البخارى (١/٢١٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به.

ثم رواه الدارقطنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به وقال: " هذه كلها صحاح ".

(تنبيه) : قول الصحابى: " من السنة كذا " هو فى حكم المرفوع بخلاف قول التابعى ذلك كما تقرر فى " المصطلح ".

(٣١٨) - (حديث: " أمره ﷺ الأعرابى بالطمأنينة فى جميع الأركان ولما أخل بها قال: ارجع فصل فإنك لم تصل " (ص ٨٥) .

* صحيح.

وتقدم.

(٣١٩) - (حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 2، ص 23 (SanadKitab #22592, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.