Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الصلاة
  2. [الأحاديث من ٢٩٦ - ٣٦٩]
  3. (٣٦٥) - (حديث أبى حميد: " فإذا كانت السجدة التى فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته ".

على فخذيه ". رواه أبو داود (ص ٩٣) .

* ضعيف.

وقد تقدم تخريجه فى الحديث (٣٥٧) .

(فائدة) : روى ابن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١٥٧) عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود وعلى وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون فى الصلاة على صدور أقدامهم.

فلعل ذلك كان فى الجلسة التى يقعد فيها أعنى للتشهد , توفيقا بين هذه الآثار وبين حديث مالك بن الحويرث الذى ذكرته آنفا , فإنى لا أعلم فى جلسة التشهد سنة ثابتة , ويؤيد ذلك أن ابن أبى شيبة روى (١/١٥٧/٢) عن ابن عمر أيضا " أنه كان يعتمد على يديه فى الصلاة " وسنده صحيح أيضا , فهذا على وفق السنة , وما قبله على ما لا يخالفهما , والله أعلم.

٣٦٤) - (حديث أبى حميد: " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ". وقال: " وإذا جلس فى الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى ". وفى لفظ: " وأقبل بصدر اليمنى على قبلته " (ص ٩٣) .

* صحيح. باللفظين الأولين , وقد مضيا فى حديثه (٣٠٥) .

وأما اللفظ الآخر , فهو عند أبى داود (٧٣٤) من رواية فليح وقد عرفت مما تقدم (٣٠٩) أن فيه ضعفا.

(٣٦٥) - (حديث أبى حميد: " فإذا كانت السجدة التى فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته ". رواه البخارى (ص ٩٤) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 2، ص 84 (SanadKitab #22592, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.