Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 166

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. (٤٢٥) - (عن عمر وعلى " أنهما كانا يقنتان بعد الركوع ".

وأما الرواية عن على , فلا تصح لا قبل الركوع ولا بعده , فى الفجر والوتر , فروى ابن أبى شيبة (٢/٦٢/٢) حدثنا هشيم قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى: أن علياً كان يقنت فى صلاة الصبح قبل الركوع.

وكذا رواه الطحاوى (١/١٤٨) .

ثم رواه (٢/٥٦/١) بهذاالإسناد لكن بلفظ: " كان يقنت فى الوتر بعد الركوع ".

وكذا رواه ابن نصر (١٣٣) والبيهقى (٣/٣٩) .

قلت: وهذا سند ضعيف لأن عطاء بن السائب كان اختلط , ولعل هذا الاختلاف فى الرواية إنما هو من اختلاطه.

ويعارض هذا اللفظ ما رواه أبو بكر بن أبى شيبة (٢/٥٦/١) : حدثنا يزيد ابن هارون عن هشام الدستوائى عن حماد بن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبى ﷺ كانوا يقنتون فى الوتر قبل الركوع.

وهذا سند جيد , وهو على شرط مسلم.

ثم روى (٢/٥٧/٢) عن إبراهيم قال:

" كان عبد الله لا يقنت السنة كلها فى الفجر , ويقنت فى الوتر كل ليلة قبل الركوع ".

وإسناده ضعيف فيه أشعث وهو ابن سوار الكوفى وهو ضعيف.

والخلاصة أن الصحيح الثابت عن الصحابة هو القنوت قبل الركوع فى الوتر , وهو الموافق للحديث الآتى.

ثم وجدت له طريقاً أخرى , أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (٣/٢٧/١ و٣٤/٢) عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال:

" كان عبد الله لا يقنت فى شىء من الصلوات , إلا فى الوتر قبل الركعة ".

وسنده صحيح.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 2، ص 166 (SanadKitab #22592, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.