بالسنة , فإن كانوا فى السنة سواء , فأقدمهم هجرة , فإن كانوا فى الهجرة سواء , فأقدمهم سلماً (وفى رواية: سنا) , ولا يؤمن الرجل ُالرجلَ فى سلطانه , ولا يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه ".
أخرجه مسلم (٢/١٣٣) وأبو عوانة (٢/٣٥ و٣٦) وأبو داود (٥٨٢) والنسائى (١/١٣٦) والترمذى (٢/٤٥٩) وابن ماجه (٩٨٠) وابن الجارود (٣٠٨) والدارقطنى (١٠٤) والحاكم (١/٢٤٣) والبيهقى (٣/١١٩ و١٢٥ و١١٩) والطيالسى (٦١٨) وأحمد (٤/١١٨ و١٢١ و٥/٢٧٢) من طرق عن إسماعيل بن رجاء الزبيدى قال سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبى مسعود به.
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وله شاهد هو عبد الله بن يزيد الخطمى - وكان أميراً على الكوفة ـ قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة فى بيته , فأذن المؤذن للصلاة , وقلنا لقيس: قم فصل لنا , فقال: لم أكن لأصلى بقوم لست عليهم بأمير , فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: قال رسول الله ﷺ: الرجل أحق بصدر دابته , وصدر فراشه , وأن يؤم فى رحله , فقال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان ـ لمولى لهم ـ قم فصل لهم.
أخرجه الدارمى (٢/٢٨٥) والبيهقى (٣/١٢٥ ـ ١٣٦) عن سعيد بن سليمان عن إسحاق ابن يحيى بن طلحة عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد الله بن يزيد الخطمى.
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل إسحاق هذا.
ولبعضه شاهد من حديث إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن أبى سعيد الخدرى عن النبى ﷺ: " الرجل أحق بصدر دابته , وأحق بمجلسه إذا رجع " أخرجه أحمد (٣/٣٢) .