Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فى الإمامة
  3. (٥٣٤) - (قوله ﷺ فى حديث محجن بن الأذرع [٢] : " فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة "

المرفوع , والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي ﷺ على ذلك مردود , لأنها ـ كما قال الحافظ ـ شهادة نفي , ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي ﷺ , ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة , انظر " فتح الباري " (٢/١٥٥ ـ ١٥٦ و٨/١٩) .

(٥٣٣) - (روى عن عمر: أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء , فوجد فى ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس ". وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلى. [١]

(٥٣٤) - (قوله ﷺ فى حديث محجن بن الأذرع [٢] : " فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة " رواه أحمد (ص ١٢٧) .

* صحيح.

أخرجه أحمد (٤/٣٣٨) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ـ قال سفيان مرة , عن بسر أو بشر بن محجن , ثم كان يقول بعد: عن أبى محجن الديلى عن أبيه قال: " أتيت النبى ﷺ وهو فى المسجد , فحضرت الصلاة فصلى فقال لى:

ألا صليت؟ قال: قلت: يا رسول الله قد صليت فى الرحل , ثم أتيتك , قال: فإذا فعلت , فصل معهم واجعلها نافلة. قال عبد الله بن أحمد: قال: أبى: ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن: واجعلها نافلة ".

قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير بسر أو بشر فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم , ومع ذلك قال فيه الحافظ فى " التقريب": " صدوق ".

والحديث صحيح فإن له شواهد كما يأتى.

ورواية أبى نعيم وعبد الرحمن ـ وهو ابن مهدى ـ التى أشار إليها أحمد قد أخرجها فى " المسند (٤/٣٤) عنهما عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه , وعن عبد الرزاق قال: أنبأنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 2، ص 314 (SanadKitab #22592, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.