بن المسيب: " أقصر الصلاة وأفطر فى بريد من المدينة؟ قال: نعم ".
قلت: وقد صح عن ابن عمر رضى الله عنه جواز القصر فى ثلاثة أميال , كما سيأتى بعد حديثين , وهى فرسخ , فالأخذ بحديث أنس أولى من حديث ابن عباس لصحته ورفعه وعمل بعض الصحابة به. والله أعلم.
على أن قصره ﷺ فى المدة المذكورة لا ينفى جواز القصر فى أقل منها إذا كانت فى مسمى السفر , ولذلك قال ابن القيم فى " الزاد ": " ولم يحد ﷺ لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك فى مطلق السفر والضرب فى الأرض , كما أطلق لهم التيمم فى كل سفر.
وأما ما يروى من التحديد باليوم واليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شىء البتة " والله أعلم.
(٥٦٦) - (" حديث ابن عباس وابن عمر كانا لا يقصران فى أقل من أربعة برد " (ص ١٣٤) .
قلت: وهو معنى ما علقه البخارى وقد ذكره المؤلف بعد حديث , فلنتكلم عليه هناك (٥٦٨) .
(٥٦٧) - (وقال البخارى فى صحيحه: " باب فى كم يقصر الصلاة , وسمى النبى ﷺ يوماً وليلة سفراً " (ص ١٣٤) .
قلت: ثم ساق البخارى (١/٢٧٧) فى الباب أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع محرم , منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى ﷺ: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ".
ورواه مسلم (٤/١٠٣) إلا أنه قال: " إلا مع ذى محرم عليها ".
وأخرجه أبو داود أيضاً (١٧٤٢) , وفى رواية له بلفظ: