Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 81

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الإستنجاء وآداب التخلي
  3. (٤١) - (قول سلمان: " نهانا - يعنى النبى صلى الله عليه ولم - أن نستنجى باليمين

" غطوا الإناء , وأوكوا السقاء, فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء , لا يمر بإناء ليس عليه غطاء , أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء " , رواه مسلم وأحمد (٣/٣٥٥) .

الخامس: عن عطاء بن يسار عنه نحوه , رواه أحمد (٣/٣٠٦) ورجاله ثقات.

السادس , والسابع: عن أبى صالح وأبى سفيان عنه - مختصرا - بلفظ " جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع (١) فقال له رسول الله ﷺ: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا ".

رواه البخارى (٤/٣٣) ومسلم عنهما معا , والظاهر أن هذا لفظ أحدهما - وهو أبو سفيان - , فقد ساقه أحمد (٣/٣٧٠) عنه وحده به , وساقه (٣/٣١٣) من طريق أبى صالح وحده عن جابر بلفظ قال: " كنا مع النبى ﷺ فاستسقى , فقال رجل: ألا أسقيك نبيذا؟ قال: بلى , قال: فخرج الرجل يسعى , قال: فجاء بإناء فيه نبيذ فقال رسول الله ﷺ: " ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا " قال: ثم شرب ". وسنده صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجه مسلم وأبو داود (٣٧٣٤) .

باب الإستنجاء وآداب التخلي

(٤٠) - (حديث سلمان عند مسلم: " نهانا أن نستنجى برجيع أو عظم " (ص ١٦) .

* صحيح.

وهو قطعة من حديث له يأتى بتمامه من بعده.

(٤١) - (قول سلمان: " نهانا - يعنى النبى صلى الله عليه ولم - أن نستنجى باليمين

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 1، ص 81 (SanadKitab #22592, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.