Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. (٦٢٢) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة "

(٦٢٢) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه " فليضف إليها أخرى " (ص ١٤٧) .

* صحيح.

واقتصار المؤلف فى العزو على الأثرم وابن ماجه يوهم أنه لم يروه من هو أشهر منهما وأعلى كعبا , وليس كذلك , فقد رواه النسائى (١/٢١٠) : أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له (١) عن سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ الأثرم , إلا أنه لم يقل " الصلاة ".

قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن منصور وهو إما الخزاعى أو الطوسى وكلاهما ثقة يروى عن سفيان بن عيينة , وعنهما النسائى , لكن قوله: " الجمعة " شاذ , والمحفوظ " الصلاة " كما سيأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى.

وأخرجه الحاكم (١/٢١٩) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعى به , ولفظه كلفظ الأثرم سواء.

ثم روى الحاكم ومن طريقه البيهقى (٣/٢٠٣) والدارقطنى (١٦٧) عن أسامة بن زيد الليثى عن ابن شهاب به بلفظ: " فليصل إليها أخرى ".

وقال الحاكم فى الإسنادين: " صحيح " ووافقه الذهبى.

قلت: الأول كما قال لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه.

والثانى حسن.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 84 (SanadKitab #22592, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.