Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 87

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. (٦٢٢) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة "

الأولى فلا علة فيها سوى الشذوذ من قبل محمد بن منصور , فقد تابعه الإمام أحمد فقال (٢/٢٤١) : حدثنا سفيان عن الزهرى به بلفظ: " صلاة " بدل " الجمعة ".

وكذلك أخرجه مسلم (٢/١٠٧) والترمذى (٢/٤٠٣) والدارمى (١/٢٧٧) وابن ماجه (١١٢٢) والطحاوى فى " المشكل " (٣/١٠٥) والبيهقى (٣/٢٠٢) من طرق عديدة عن سفيان به.

وكذلك أخرجه مسلم والنسائى والدارمى والبيهقى عن الأوزاعى عن الزهرى به.

وتابعهما عليه مالك عند البخارى (١/١٤٥) ومسلم وأبى داود (١١٢١) والنسائى والبيهقى وكذا الشافعى (١/٥١) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٣/١٠٥) .

ومعمر عند مسلم والبيهقى وأحمد (٢/٢٧٠ ـ ٢٧١ و٢٨٠) .

وعبيد الله بن عمر عند مسلم والنسائى وأحمد (٢/٣٧٥) .

ويونس بن عبيد عند مسلم والبيهقى , وزاد " مع الإمام " وسيذكرها المؤلف بعد الحديث.

وابن عبد الهاد [١] عند الطحاوى.

وشعيب عند البيهقى.

ورواه عراك بن مالك عن أبى هريرة به.

أخرجه أحمد (٢/٢٦٥) ورجاله ثقات.

قلت: فهؤلاء جماعة من الثقات الأثبات رووه عن سفيان والأوزاعى بلفظ " الصلاة " خلافا لمن روى عنهما اللفظ الآخر " الجمعة " فدل ذلك على شذوذ هذا اللفظ عنهما , وأيد ذلك رواية مالك ومن معه بلفظ " الصلاة " , وزاده تأييدا الطريق الأخرى عن أبى هريرة , وزيادة معمر فى رواية البيهقى عقب

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 87 (SanadKitab #22592, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.