Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الزكاة
  2. [الأحاديث من ٧٨١ - ٧٩٠]
  3. (٧٨٣) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق ".

وأما الزيادة فهى قوله: " فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال الدم ". فهى زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها , وعدم وردها فى شىء من طرق الأحاديث المتقدمة الصحيحة.

على أننى لا أستطيع القطع بالصاق الوهم بعمرو هذا فإن فى الطريق إليه مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سىء الحفظ كما فى " التقريب " , فالله أعلم.

(٧٨٢) - (حديث معاذ: " إنك تأتى قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله , فإن هم أطاعوك لذلك , فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد على فقرائهم " متفق عليه (ص ١٨٢) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٣٥٢ , ٣٦٩ , ٣٨٠) ومسلم (١/٣٧ ـ ٣٨) وكذا أبو داود (١٥٨٤) والنسائى (١/٣٤٨) والترمذى (١/١٢٢) والدارمى (١/٣٧٩) وابن ماجه (١٧٨٣) وابن أبى شيبة (٤/٥) والدارقطنى (٢١٨) والبيهقى (٤/٩٦ , ١٠١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره وزاد فى آخره: " فإن هم أطاعوك لذلك , فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة

المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ".

(٧٨٣) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق ". رواه الدارقطنى (ص ١٨٢) .

* ضعيف.

أخرجه الدارقطنى فى سننه (٢٠٦) من طريق عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن

أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره.

قلت: وهذا سند ضعيف لابن بزيع هذا قال الذهبى:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 251 (SanadKitab #22592, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.