Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 287

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل
  3. (٨١٢) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وفى الركاز الخمس "

عسل نتصدق منه , ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس فى العسل صدقة , فقال عمر: عدل مرضى , فكتب إلى الناس أن توضع. يعنى عنهم ".

ورواه ابن أبى شيبة أيضا (٤/٢١) .

قلت: والمغيرة بن حكيم تابعى ثقة , وما ذكره من النفى لم يرفعه إلى النبى ﷺ , فهو مقطوع , ولو رفعه لكان مرسلا فليس يعارض بمثله حديث عمرو بن شعيب بعد أن ثبت عنه , لا سيما وهو مثبت , وله ذلك الشاهد عن نافع عن ابن عمر. وهو وإن كان ضعيف السند , فمثله لا بأس به فى الشواهد.

لاسيما وقد أثبت له البخارى أصلا من حديث نافع مرسلا. والله أعلم.

وفى الباب شواهد أخرى منها عن أبى هريرة مختصرا مرفوعا بلفظ: " فى العسل العشر ".

رواه العقيلى فى " الضعفاء " (٢٢٤) وضعفه.

وراجع بقية الشواهد فى " نصب الراية " (٢/٣٩٠ ـ ٣٩١) .

(٨١١) - (روى الجوزجانى عن عمر: " أن أناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله ﷺ أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل , وإنا نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر: إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم " (ص ١٩٢) .

* لم أقف على سنده.

(٨١٢) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " وفى الركاز الخمس " رواه الجماعة (ص ١٩٣) .

* صحيح.

رواه البخارى (١/٣٨١ ـ ٣٨٢) ومسلم (٣/١٢٧ ـ

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 287 (SanadKitab #22592, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.