Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. (٨١٦) - (حديث: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة "

قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واهٍ , كما فى " الميزان ".

وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندى.

(٨١٤) - (حديث أنس مرفوعا: " وفى الرقة ربع العشر " متفق عليه (ص ١٩٤) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٣٦٨) فى آخر حديث أنس بكتاب أبى بكر الصديق بما فرض رسول الله ﷺ على المسلمين قال فيه: " وفى الرقة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها ".

وقد تقدم الحديث بطوله (رقم ٧٩٢) من رواية أبى داود وغيره.

وذكرنا هناك أن البخارى رواه بنحوه , وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى.

وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا (٤٠٩/١١١٢) .

(٨١٥) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " ليس فى أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا فى أقل من مئتى درهم صدقة " رواه أبو عبيد (ص ١٩٤) .

* صحيح.

وقد أخرجه الدارقطنى أيضا , وهو وإن كان سنده ضعيفا , فهو صحيح بإعتبار ما له من الشواهد , وقد سبق ذكرها قبل حديث.

(٨١٦) - (حديث: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " رواه أحمد ومسلم عن جابر.

* صحيح.

رواه مسلم (٣/٦٧) وأبو نعيم فى " المستخرج " (١٦/٣٧/٢) والطحاوى (١/٣١٤) عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله عن

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 292 (SanadKitab #22592, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.