Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل
  3. (٨٢١) - (وفى البخارى من حديث أنس: " كان فصه منه "

فصه على ظهرها , قال: ولا إخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله ﷺ كان يلبس خاتمه كذلك ".

أخرجه أبو داود (٤٢٢٩) والترمذى (١/٣٢٤) وفى " الشمائل " (رقم ١٨٥) وأبو الشيخ (١٣١) وقال الترمذى: " قال محمد بن إسماعيل: حديث حسن صحيح "

قلت: وإسناده جيد.

وله طريق أخرى عن أبى حازم عن ابن عباس مرفوعا: " أن النبى ﷺ كان يتختم فى يمينه " وسنده ضعيف.

وفى الباب عن جابر وعائشة وأبى أمامة وأبى سعيد , وأبى جعفر الباقر وأبى سلمة بن عبد الرحمن عند أبى الشيخ إلا حديث أبى سلمة فهو عند النسائى (٢/٢٩٠) وهو مرسل صحيح , وفى أسانيده الأخرى ضعف , وفيما خرجناه كفاية.

(تنبيه) : عرفت مما سبق أن التختم باليمنى ثابت عن النبى ﷺ بتلك الأحاديث الكثيرة , فما نقله المؤلف عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد حديثا معينا لخصوص علة فيه , وإلا فإن تضعيف ذلك مع وروده فى خمسة أحاديث صحيحة من طرق مختلفة مما يستبعد صدوره عن الإمام أحمد رضى الله عنه.

وجملة القول أنه قد صح عنه ﷺ التختم فى اليمين , وفى اليسار , فيحمل اختلاف الأحاديث فى ذلك على أنه ﷺ كان يفعل هذا تارة وهذا تارة , فهو من الاختلاف المباح الذى يخير فيه الإنسان.

(٨٢١) - (وفى البخارى من حديث أنس: " كان فصه منه " ولمسلم: " كان فصه حبشيا " (ص ١٩٦) .

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 3، ص 304 (SanadKitab #22592, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.