Lewati ke konten

Kitab: Ushulud Da'wah · Pengarang: عبد الكريم زيدان

Baca halaman 191

  1. الباب الأول: موضوع الدعوة
  2. الفصل الرابع: أنظمة الإسلام
  3. المبحث الرابع: نظام الحسبة
  4. المطلب الرابع: موضوع الحسبة

والإرشاد، والتخويف من الله تعالى بالقدر الذي يستحقه عزمه.

ثالثًا: عدم الخلاف فيه

٣٠٧- ويشترط في المنكر أن يكون مما اتفق الفقهاء على اعتباره منكرًا، حتى لا يحتجّ المحتسب عليه بأنَّ ما يفعله جائز على رأي بعض الفقهاء، وإن كان غير جائز على رأي المحتسب.

ولكن إذا كان المنكر بما اختلف الفقهاء فيه، فهل يمنع ذلك الاختلاف من الاحتساب فيه بدون قيد ولا شرط؟

الواقع أنَّ الخلاف إمَّا أن يكون سائغًا، وإمَّا أن لا يكون سائغًا، ولكلٍّ حكمه.

أ- الخلاف السائغ يمنع من الاحتساب على رأي بعض الفقهاء، وقال آخرون: يجوز للمحتسب أن ينكر على فاعل المنكر المختلف فيه، بشرط أن يكون المحتسب مجتهدًا.

ب- الخلاف غير السائغ، وهو الخلاف الشاذّ أو الباطل الذي لا يعتدّ به لعدم قيامه علي أيّ دليل مقبول، كالذي يخالف صريح القرآن أو السنة الصحيحة المتواترة أو المشهورة، او إجماع الأمة، أو ما عُلِمَ من الدِّين بالضرورة، فمثل هذا الخلاف لا قيمة له، ولا يمنع المحتسب من الإنكار والاحتساب.

اتِّساع موضوع الحسبة

٣٠٨- الشرط الجوهري في موضوع الحسبة أن يكون منكرًا في الشريعة الإسلامية، وحيث إنَّ من صفات الشريعة الشمول، بمعنى أنَّ لها حكمًا في كل شيء بلا استثناء، فإن موضوع الحسبة يصير واسعًا جدًّا؛ بحيث يشمل جميع تصرفات وأفعال الإنسان، ولا يخرج من ذلك إلّا ما تتوافر فيه شروط الاحتساب، ولا يدخل في ولاية المحتسب، وقد أشار الفقهاء إلى هذه السعة، فالفقيه ابن الإخوة يقول: والمحتسب من نصَّبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية، والكشف عن أمورهم

Rujukan halaman ini: أصول الدعوة، ص 191 (SanadKitab #22615, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.