Lewati ke konten

Kitab: Ushulud Da'wah · Pengarang: عبد الكريم زيدان

Baca halaman 266

  1. الباب الأول: موضوع الدعوة
  2. الفصل الرابع: أنظمة الإسلام
  3. المبحث السادس: النظام الاقتصادي
  4. المطلب الثالث: بيت المال موارده ومصارفه: الفرع الأول موارد بيت المال

خامسًا: الغنائم

٤٤٤- والغنيمة كما يقول الإمام ابن تيمية: هي المال المأخوذ من الكفَّار بالقتال، وسماها الله تعالى أنفالًا؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين١.

والغنمية أربعة أصناف: أسرى وسبي وأرضون، وأموال منقولة، أمَّا الأسرى فهم الرجال المقاتِلون من الكفار إذا ظفر بهم المسلمون وأسروهم، والإمام مخيَّر فيهم -إذا قاموا على كفرهم- في فعل الأصلح حسب اجتهاده، إمَّا القتل وإمَّا الاسترقاق وإمّا الفداء بمالٍ أو أسرى، أو المنّ بغير فداء١، ولكن إذا أسلم الأسير سقط القتل عنه، وكان الإمام على خياره فيه بين الرق والمَنّ والفداء٢.

٤٤٥- وأمَّا السبي فهم النساء والأطفال، وهؤلاء لا يجوز قتلهم، ويكون سببًا مسترقًّا، يقسمون مع الغنائم "الأموال المنقولة"، فإن فادى الإمام بالسبي على مالٍ جاز، ويكون مال فدائهم مغنومًا مكانهم، وإن أراد الإمام إن يفادي بهم عن أسرى المسلمين في أيدي العدو جاز بذلك، وعوّض الغانمين عنهم من سهم المصالح، وأن أراد المَنّ عليهم لزم استطابة نفوس الغانمين عنهم، إمَّا بالعفو عن حقوقهم فيهم، وإمَّا بمال يعوِّضُهم عنهم٤.

٤٤٦- وأمَّا الأرضون، فخلاصة القول فيها على ما ذكره الإمام أبو عبيد في كتابه "الأموال"، والماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية٥": إنَّ الأرض التي يستولي عليها المسلمون ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم، وتكون أرضًا عشرية، أي: يستوفي من زرعها الزكاة المقررة.

Rujukan halaman ini: أصول الدعوة، ص 266 (SanadKitab #22615, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.