هي نافلة، النافلة غير واجبة، فلا يأثم بتركها، وتصريحه ﵊ بأنها نافلة صارف لأمره بقوله: ((فصليا)) من الوجوب إلى الاستحباب.
أحسن الله إليك.
هذه السائلة تقول: قبل أيام نزل دم بسيط في موعد ...
لكن علينا أن نفرق بين أمره ﵊ وأمر غيره، يعني المواجهة منه ﵊ بالأمر فقال: ((صليا)) هي في الأصل نافلة لا يأثم بتركها، لكن لو كانت المعاندة له ﵊ موجهة بالمخالفة معصية بلا شك؛ لأن مواجهة النبي ﵊ بمخالفة الأمر معصية، ويبقى أن الأصل في هذا الأمر الاستحباب، يعني لو قال شخص .... : صلِ يا أخي، وقال: والله ما أنا مصلي، إحنا صلينا وعلينا .. ، الفريضة انتهت وهذه نافلة. . . . . . . . .
تقول السائلة: قبل أيام نزل دم بسيط في موعد الدورة الشهرية، وكان في وقت صلاة العصر، ولم تصل صلاة العصر والمغرب والعشاء، وبعد ذلك لم ينزل منها دم فتوضأت وصلت ما فات، وبعد ذلك في نفس الليلة نزل دم بسيط في الليلة نفسها ثم توقف لمدة ثلاثة أيام، ولم ينزل منها شيء، ولما قامت بالتحليل وجد احتمال حمل ماذا تفعل فيما فات؟
عليها أن تقضي ما فات، ما دام وجد الحمل، الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، فعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات.
أحسن الله إليك.
يقول السائل: ألا يمكن أن يقال –أحسن الله إليكم- أن قوله ﷺ: ((صلاة في مسجدي هذا)) أن لفظة: (صلاة) نكرة في سياق الامتنان فتفيد العموم، أي فرضاً كانت الصلاة أم نفلاً، ويجاب في هذا على من قال بأن التضعيف خاص بالفرض؟