Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 57, halaman 16

  1. كتاب الزكاة
  2. كتاب الزكاة (٢)

الفضة، لا، لا، يريد أن الدرهم يقرب من ثلاث جرامات، فيقول: نصاب الفضة (٥٩٤) جرام ثم نضرب النصاب في سعر الفضة اليوم، وقد سألت أهل الخبرة عن سعر الفضة يوم الأربعاء الماضي (٢٥/ ٨) فقالوا: أن السعر ٥٠ بالمائة، يعني نصف ريال، خمسين هللة، وعليه فيكون المقدار (٢٩٧) ريال، فمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الزكاة، (٢٩٧) ريال، الجرام من الذهب كما قرره صاحب الكتاب أربعة فاصلة أربعة وعشرين (٤. ٢٤) يضرب في المقدار، وهو عشرون مثقالاً فيساوي أربعة وثمانين بالمائة من الجرام، يقول: وقد سألت عن سعره، عن سعر الذهب يوم الأربعاء فقالوا إنه (٣٢) ونصف، فيكون مقدار النصاب يساوي (٢٧٥٦) ريال سعودي، شوف كم المضاعفات؟ قريب من عشرة أضعاف، يعني تسعة أضعاف، وعليه فمن كان عنده (٢٩٧) ريال ورقي سعودي فتجب عليه الزكاة، لماذا حسب الزكاة بالفضة؟ وأهمل حساب الذهب؟ ألحظ للفقراء، وأيضاً الأصل أن الريال أول ما ضرب بالفضة، والزكاة سوف تكون بالريال، فالريال الموجود الورقي نائب عن الريال الفضة، فأصله الفضة، ما أدري هل تغيرت الأمور بعده والآن هذا له سنتين؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 57، ص 16 (SanadKitab #22644, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.