Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 76, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٣)

معصيته، فلا يرخص له، خلافاً لمن أجاز ذلك، المقصود أنه إذا علم فيه الخير اتجه القول بالوجوب، وإن كان رأي الجمهور أنه ملكه وهو صاحب الشأن، والأمر إليه، إن شاء كاتبه، وإن شاء لم يكاتبه، فيبقى الأمر للاستحباب.

"كاتبت أهلي على تسع أواق" الأوقية كما تقدم: أربعون درهماً، فقيمتها تسعة في أربعين؟ بثلاثمائة وستين درهماً، على أقساط "في كل عام أوقية" على تسع سنوات "فأعينيني" لكي أسدد هذه الأقساط، فعرضت عليها عرضاً مغري أنها تخلصها حالاً وفوراً؛ لأن الذمة تبقى مشغولة لمدة تسع سنوات دين في ذمتها، أفضل منه أن ينقد الثمن الآن، وهذا في عرف الناس عرض مغري "إن أحب أهلك أن أعدها لهم" تسع نقد الآن، "ويكون ولاؤك لي فعلت" الولاء ينتج عنه النصرة، وأيضاً الحق من إرث وغيره، لا شك أن من كان ولاؤه لشخص من الأشخاص أن عليه حق له ليس مثل البعيد، ولذا يرثه إذا مات، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: يدفع الثمن كامل الآن، ويكون الولاء للدافع وهو عائشة ﵂، فأبوا ذلك عليها، يعني يكفينا أن يكون أقساط، لكن الولاء يستمر لنا، فجاءت من عندهم لتخبر عائشة ﵂ بما قالت وما قيل لها، ورسول الله ﷺ جالس، والجملة حالية.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 76، ص 18 (SanadKitab #22644, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.