Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 76, halaman 26

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٣)

طالب: موجود عندنا.

نعم؟

طالب: قال هنا: لا نرى بذلك بأساً هذا المثبت ...

لا أقوى، أصح أصح لا نرى، هذه الأصح، هذه الأقوى في اختلاف النسخ، الأقوى وألا نرى بذلك بأساً، كنا نفعل، لا نرى.

طالب: في نسخة (دال ونون) يرى وما أثبتناه موافق للمصادر نسخة وسيم. . . . . . . . .

على كل حال المسألة جمهور أهل العلم أن أمهات الأولاد لا يبعن، وقال بعض العلماء منهم الظاهرية، وهو أيضاً كان علي -رضي الله تعالى عنه- موافق لعمر في عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ثم اجتهد ورأى أنه لا مانع من بيعهن، ولذا قيل له: رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك منفرداً، نعم قاله عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني: رأيك مع رأي عمر أحب إلينا من رأيك وحدك، نعم.

وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "نهى النبي ﷺ عن بيع فضل الماء" رواه مسلم، وزاد في رواية: "وعن بيع ضراب الجمل".

وعن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل" رواه البخاري.

نعم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 76، ص 26 (SanadKitab #22644, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.