Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 78, halaman 23

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٥)

لا، لا، تلقي الركبان لئلا يتضرر صاحب السلعة، هنا ما عنده مصلحة البائع هذا إلا الأجرة، والأجرة ما تتغير نسبتها واحدة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قضينا من التلقي، التلقي لئلا يتضرر الركبان، فيشتري منهم هذا المتلقي سلعهم بأثمان بخسة، إذا نزلوا إلى السوق وعرفوا الأسعار ما في إشكال، عندنا مسألة بيع الحاضر للبادي، الملاحظ في هذه الجملة أن يتولى البادي بيع السلعة بنفسه ليستفيد منه الناس، أهل السوق، يستفيد التاجر ويستفيد من ورائه المستهلك، هذا الأصل، وهذا السمسار إذا تولاها بنفسه ما استفاد أحد، لا سميا إذا قال: ضعها عندي أبيعها لك على التدريج، هذا ما يستفيد أحد، ما هو مخلٍ فيها فرصة، نعم؟ تلقى الركبان هو محتاج هذه السلعة، نفترض شخص يريد سمن، وقال: لو نزل السوق أخذوه الناس، ما تركوه، أنا با اتلقاهم من أجل السلعة لا من أجل ضرر صاحبها في قيمتها، السلعة هذه تستحق ألف ريال، هذا السمن يستحق ألف، وتلقى الركبان، وقال: ترى سلعك تستحق بالسوق ألف، لكن أنا محتاج أنا با أدفع لك ألف، هذا فيه ضرر على الركبان؟ ما فيه ضرر، لكن يبقى أنه لو

لم يتلقى ووصل به إلى السوق هي تستحق ألف وأنت محتاج، والثاني أيضاً محتاج تبي تزيد على الألف، فلا ينتفي المحظور، لا تتلقى أصلاً، إن كنت محتاج زد، نعم، من يأتي بصورة ... ؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 78، ص 23 (SanadKitab #22644, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.