Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 78, halaman 31

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٥)

"وعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((من فرق بين والدة وولدها)) " يعني من الأرقاء في البيع ((فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)) وهو ظاهر في ملك اليمين، لا يبيع الأم على أسرة ويبيع الولد على أسرة أخرى، أو هذه في بلد وولدها في بلد، ويسعى في التفريق بينهما ليحرم كل واحد منهما من الآخر، وهل يشمل مثل هذا الحديث المطلقة التي لها حق الحضانة شرعاً ما لم تتزوج، فيسعى جاهداً ليفرق بين الولد وأمه فيجلب على هذه المسألة بما أوتي من وسائط ومن بيان وليبين للجهات أن الأم ليست أهلاً للحضانة، فيفرق بينها وبين ولدها، والأصل أن الحضانة حق شرعي لها، يدخل في هذا أو لا يدخل، يدخل في عموم الحديث؟ يدخل، وإن كان الأصل في ملك اليمين ((من فرق بين والدة وولدها فرق الله)) والولد يشمل الذكر والأنثى ((بينه وبين أحبته يوم القيامة)) روه أحمد، وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال" لأن فيه حيي بن عبد الله المعافري، وقد اختلف فيه، وله شاهد من حديث عبادة من الصامت عند الدارقطني بإسناد ضعيف، وعلى كل حال الحديث حسن، نعم.

طالب: اللفظ موجود عندي.

نعم؟

طالب: اللفظ موجود اللي ذكرته ...

ويش هو؟

طالب: اللي هو حديث عبادة.

إيه أعطنا حديث علي.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، مثل هذا يعني بالنسبة للأولاد المملوكين؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه ما دون التكليف، أعطنا الحديث الذي يليه فإنه في معناه.

وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما, ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: ((أدركهما, فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعاً)) رواه أحمد, ورجاله ثقات, وقد صححه ابن خزيمة, وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 78، ص 31 (SanadKitab #22644, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.