Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 82, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٩)
  3. باب: الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار.

نظرنا إلى حاجة المحتاج الأول، ونجيز له العرية بخمسة أوسق فما دون، الأصل ألا يقاس على ما جاء في التمر، نعم.

وعن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع" متفق عليه.

وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها? قال: "حتى تذهب عاهته".

وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى.

تزهيَ.

أحسن الله إليك.

حتى تزهي، قيل: وما زهوها? قال: "حتى تحمار وتصفار" متفق عليه, واللفظ للبخاري.

وعنه -رضي الله تعالى عنه- "أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود, وعن بيع الحب حتى يشتد" رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن حبان والحاكم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" نهى البائع والمبتاع، نهى البائع أن يبيع قبل بدو الصلاح، ونهى المشتري أن يشتري قبل بدو الصلاح، وفي رواية: وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- إذا سئل -راوي الحديث- عن صلاحها، قال: "حتى تذهب عاهتها" لأنها معرضة للآفة وللتلف قبل بدو صلاحها، وقبل خروج النجم الذي هو الثريا؛ لأن الله جعله علامة على ارتفاع العاهة، وإلا فلا أثر له في الحقيقة، لكن خروجه علامة على أنه وصل إلى الوقت الذي فيه الآمان من العاهة.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 82، ص 18 (SanadKitab #22644, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.