وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد -رضي الله تعالى عنه- عند البيهقي، وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام ﵁ عند البخاري.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
فيما يخص القرض من الترجمة الشاملة للسلم والرهن والقرض: "عن أبي رافع ﵁ أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكراً" والحديث مضت الإشارة إليه في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وجاء فيه المنع من حديث سمرة، وجاء فيه الترخيص والتجويز من حديث عبد الله بن عمرو، وقلنا: إن حديث الباب: "استسلف" لا يدخل في البيع، بيع الحيوان، لا في جوازه، ولا في منعه، إنما هو في القرض، استسلف يعني اقترض، وقرض الحيوان مثل قرض الدراهم والدنانير.