Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 85, halaman 22

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٢)
  3. باب: الصلح

منه)) ليبين أن هذا لا يعارض هذا، وأن حديث غرز الخشبة هذا مخصوص من العمومات التي تدل على عدم استعمال متاع الغير إلا بإذنه، هذا مستثنى.

((إلا بطيب نفسٍ منه)) طيب النفس قدر زائد على مجرد الإذن؛ لأنه قد يأذن مجاملة، اعطني مفتاح السيارة والله أبغى لي مشوار، تعرف من حالة الشخص أنه لا يثق على سيارته أحد، ثم قال: والله ... مجاملة، تعرف من الأمارات أنه مجامل، فهل نقول: إن هذا طابت نفسه؟ هذا ما طابت نفسه، فلا يستعمل ماله، إذا عرفت وظهر لك ولاح لك من الأمارات والعلامات أنك أخذته وهو كاره ولو جامل، ومنهم من يقول: أبداً ما دام صرح لك بالاستعمال فلك ما سمعت، وما عدا ذلك وما في نفسه هذا لا يعلمه إلا الله، وعلى كل حال الورع أن مثل هذا لا يستعمل، نعم.

باب: الحوالة والضمان

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: ((مطل الغني ظلم، وإذا اُتبع أحدكم على ملئ فليتبع)) متفق عليه، وفي رواية لأحمد: ((فليحتل)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: الحوالة والضمان

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 85، ص 22 (SanadKitab #22644, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.