Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 90, halaman 10

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (١٧)
  3. باب: المساقاة والإجارة

هذا ما يتعلق بالشق الأول من الترجمة، باب المساقاة، والشق الثاني الإجارة، وعطفها من باب عطف العام على الخاص؛ لأن حقيقة المساقاة والمزارعة إجارة؛ لأن حقيقتها إجارة.

سم.

وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضاً.

الحديث تابع وقد قرئ، تابع للشق الأول من الترجمة، حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة، والنهي عن المزارعة إنما كان سببه ما ذُكر، إما الإحسان إلى المهاجرين، أو المزارعة التي كانت موجودة في أول عهده ﵊ أنهم كانوا يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من زرع، فنهوا عن ذلك، يحمل النهي على ما ذكرنا سابقاً على هذه الصورة، وأمر بالمؤاجرة بالدراهم والدنانير أو بالجزء المشاع، وهذه كلها مؤاجرة.

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حراماً لم يعطه. رواه البخاري.

وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: ((كسب الحجام خبيث)) رواه مسلم.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 90، ص 10 (SanadKitab #22644, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.