Lewati ke konten

Kitab: Syarh Bulughil Maram (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 112, halaman 14

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق (٣)
  3. باب: المدبر والمكاتب وأم الولد

قال: "وعن سهل بن حنيف ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((من أعان مجاهداً في سبيل الله، أو غارماً في عسرته، أو مكاتباً في رقبته أظله الله لا يوم إلا ظله)) رواه أحمد، وصححه الحاكم" وعلى كل حال الحديث كسابقه، فيه كلام لأهل العلم، وبعضهم ضعفه، لكن لا شك أن الأعمال المذكورة من أعان مجاهداً في سبيل الله ((من جهز غازياً فقد غزا)) يعني له ما يشهد له، أو غارماً في عسرته ((من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)) أو مكاتباً في رقبته، فك الرقبة، هذا فك الرقبة الذي جاء الحث عليه، فلجمل الحديث ما يشهد لها، وإن لم تصح ابتداءً، "رواه أحمد، وصححه الحاكم" وفي ذلك دليل على عظم الإعانة في هذه الأمور، وإعانة المسلم عموماً في كل ما يحتاج إليه، تعين صانعاً وتصنع لآخر، يعني إذا لم تستطع أن تتصدق، ولم تستطع أن تنفع بمالك أو بجاهك تعين صانع، تنفعه ببدنك، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذا يقول: ألا يقال: إن النبي ﷺ لما جزأهم إلى ثلاثة أثلاث -يعني ستة من الرقيق الذين أعتقهم سيدهم- نظر إلى أقيامهم ثم أقرع بينهم، وإلا لو كان العدد المراد لأعتق بلا تجزئة.

يعني كأنهم صنفهم ثلاثة أصناف ملاحظاً تقاربهم في القيمة والنفع وفي ... ، على كل ﵊ الحكم جاءنا من قبله ﵊، وأن له أن يتبرع ويتصدق بثلث ماله، فالثلث معتبر، والاثنان ثلث الستة، لكن قد تكون قيمة الاثنين أكثر من قيمة الأربعة، فلا يتم تحقيق الصدقة بالثلث، فلا يظن بالنبي ﵊ إلا أنه نظر إلى أقيامهم.

إذا باع أحد أمة فكان الذي اشتراها هو ابنه أو العكس ما الحكم في هذه الحالة من ناحية الجماع؟

إذا كان صاحبها الأول سواء كان أباً أو أبناً قد جامعها فلا تحل للثاني بحال، تحرم عليه.

وإذا أثر المسلمون أثرة فهل لهم من خيار في قتلهم أو استعبادهم؟

الإمام مخير بين أن يقتل وبين أن يفدي، وبين أن يمن بلا فداء، وبين أن يسترق.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، ج 112، ص 14 (SanadKitab #22644, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.