Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 36, halaman 6

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٦)
  3. باب: الرهن وغيره

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال من عادى المسلمين وضر المسلمين يضر، يعامل بالضرر، لكن لا يعتدى عليه إلا بحق، أقول: لا يمكن أن يعتدى عليه، لكن كوني ما أشتري من شخص، أنت لو صار بينك وبين فلان من أمور الدنيا مثلاً نزاع وإلا شيء، أو هجرته لله، نعم، وقاطعته وهو مسلم، نعم عندك بقالة مثلاً بجوارك بقالة تبيع محرم مثلاً دخان، وإلا مجلات فيها صور أو ما أشبه ذلك، تقول: والله أنا أقاطع ها البقالة أشتري من البقالة الثانية، تؤجر وإلا ما تؤجر؟ تؤجر على هذا بلا شك، فالأمور بمقاصدها.

طالب:. . . . . . . . .

طيب، هو محتاج .. ، هذا أكل هذا، ويش أعظم من حاجة الأكل؟

شوف من باب آخر الآن، الآن فيه مصالح ومفاسد، يعني كونك تستدين من شخص يتعامل بمعاملات محرمة ومعاملتك صحيحة، تستدين من هذا الشخص، ويوجد شخص آخر لا يتعامل بمعاملات محرمة، وبنفس العقد وبنفس النسبة لا تتضرر أنت، لا شك أن هذا هو المقدم؛ لأن تعاملك مع الآخر تعاون على الإثم والعدوان، أنت الآن تدعمه، لولا أنك محتاج لقلنا: ما يجوز التعامل معه، والثاني أنت بحاجة إلى دعمه من أجل إعانته على البقاء، وأيضاً الثاني كونه يضطر إلى أن يصحح معاملاته، ففي هذه النية لا تتعامل مع هذا إلا إذا لم تجد غيره، ولذلك البنوك التي تتعامل بالربا لا يتعامل معها إلا مع عدم وجود غيرها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 36، ص 6 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.