Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 36, halaman 27

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٦)
  3. باب: الرهن وغيره

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هو من باب الإطلاق والتقييد، هذا من باب العموم والخصوص، والحكم واحد، فلا يحمل العام على الخاص؛ لأن كالعائد هذا عام، وكالكلب هذا خاص فرد من أفراد العام والحكم واحد، إذاً لا يحمل المطلق على المقيد، ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وفي لفظ: ((فإن الذي يعود))؟ لأن قوله: وفي لفظ يدل على .. ، صنيع المؤلف يدل على أنه من رواية عمر؛ لأنه إذا تحدث عن حديث ذكر رواياته كلها عن الراوي الأصلي، إذا تغير الصحابي لا بد أن يُذكر.

طالب:. . . . . . . . .

إي غلط، غلط، إن كان من حديث ابن عباس فهو خطأ، نعم.

وعن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله ﷺ، فانطلق أبي إلى رسول الله ﷺ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟ )) قال: لا، قال: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) فرجع أبي فرد تلك الصدقة.

وفي لفظ قال: ((فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور)).

وفي لفظ: ((فأشهد على هذا غيري)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 36، ص 27 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.