ولمسلم عن حنظلة بن قيس: قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به" أخرجه البخاري.
قال المصنف ﵀: الماذيانات: الأنهار الكبار، والجدول: النهر الصغير.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 36، ص 32 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.