Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 37, halaman 2

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٧)

عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قضى النبي ﷺ بالعمرى لمن وهبت له.

وفي لفظ: ((من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)).

وقال جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها".

وفي رواية لمسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قضى النبي ﷺ" يعني حكم، حكم النبي ﵊، القضاء الحكم "بالعمرى لمن وهبت له" وهي الهبة المعلقة بعمر الإنسان، كأن يقول: هذا البيت لك مدة عمرك، أو مدة عمري، يعني ما دمت حياً، فإذا مت ينتقل إلى ورثتي، مادمتَ حياً فإذا متَ انتقل إلي، نعم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 37، ص 2 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.