Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٤)

التيمم، إذا كان عنده ماء ولا يستطيع استعماله في مرض أو لشدة برد أو نحوه، فإنه حينئذٍ يكون عادم للماء حكماً، وإن كان حقيقة موجوداً، يكفيه الصعيد الطيب، وفي الحديث: ((الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته)) دين الله بين الغالي والجافي، لا نقول: أنت ما وجدت الماء، أو شخص يبحث عن الماء حتى يكل ويمل، وتضيع عليه الأوقات في كل وقت يبحث عن الماء حتى يضيق وقت الصلاة أو يستعمل التيمم مع تيسر الماء وقربه منه، كما يفعله الكثير من المتساهلين من المسلمين، الماء قريب جداً من عنده ويتيمم، نقول: لا يا أخي، التيمم لا يجزئ ولا يكفي مع وجود الماء، فلم تجدوا ماءاً فتيمموا، علقت صحة التيمم على عدم وجود الماء، أما مع وجوده فلا يجزئ التيمم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 4، ص 10 (SanadKitab #22645, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.